ولو التقط ما يد غيره عليه ألزم بدفعه إليه .
ولو التقط ما يمتنع عن المؤذي كالبعير إذا وجد في كلاء وماء أو كان صحيحا ، والغزلان واليحامير في الفلاة ، أو التقط الشاة وغيرها مطلقا في العمران لم يجز .
ولا شرط للآخذ سوى الأخذ ، فيجوز للصبيّ والمملوك والفاسق والمجنون والكافر الالتقاط .
وشرط الثالث : الماليّة ، وانتفاء اليد وأهليّة اكتساب الآخذ .
ويتولَّى الولي التعريف عن الطفل والمجنون . ولو التقط العبد جاز ، ويكفي تعريفه في تملَّك مولاه .
المطلب الثاني في الأحكام
يجب أخذ اللقيط على الكفاية ، وهو حرّ على الأصل ، مسلم ، إلَّا أن يوجد في بلاد الشرك وليس فيها مسلم واحد ، وعاقلته الإمام ، ولو توالى