تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ولو التقط ما يد غيره عليه ألزم بدفعه إليه . ولو التقط ما يمتنع عن المؤذي كالبعير إذا وجد في كلاء وماء أو كان صحيحا ، والغزلان واليحامير في الفلاة ، أو التقط الشاة وغيرها مطلقا في العمران لم يجز . ولا شرط للآخذ سوى الأخذ ، فيجوز للصبيّ والمملوك والفاسق والمجنون والكافر الالتقاط . وشرط الثالث : الماليّة ، وانتفاء اليد وأهليّة اكتساب الآخذ . ويتولَّى الولي التعريف عن الطفل والمجنون . ولو التقط العبد جاز ، ويكفي تعريفه في تملَّك مولاه .

المطلب الثاني في الأحكام

يجب أخذ اللقيط على الكفاية ، وهو حرّ على الأصل ، مسلم ، إلَّا أن يوجد في بلاد الشرك وليس فيها مسلم واحد ، وعاقلته الإمام ، ولو توالى