على الأسماء ، بأن يكتب كلّ سهم في رقعة ويؤمر الجاهل بإخراج بعضها على اسم أحدهما ، أو على السهام بأن يكتب اسم كلّ واحد في رقعة ويؤمر الجاهل بإخراج بعضها على سهم منها .
وتعدّل السهام قيمة لا قدرا ، فلو كانا متساويين وكان الثلث بإزاء الثلاثين جعل الثلث محاذيا للثلثين ، ولو تساوت قيمة لا قدرا ، بأن كان لأحدهما النصف من متساوي الأجزاء وللآخر الثلث وللثالث السدس ، سوّيت على أقلَّهم وتخرج على الأسماء .
ويجعل للسهام أوّل وثان إلى آخرها ، فإن خرج صاحب النصف فله الثلاثة الأول ، وإن خرج صاحب الثلث فله الأوّلان ، وكذا في المرتبة الثانية ، ولو اختلفت قدرا وقيمة ميّزت على الأقلّ .
وقسمة الردّ تفتقر إلى الرضى ، ولو اتّفقا عليه وعدّلت السهام افتقر
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 357
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٥٧