ويملك العوض بتمام النضال . ولو فسد العقد فلا عوض ، ولو خرج مستحقّا فعلى باذله المثل أو القيمة .
شرح
أقول : لنفرض الرشق عشرين ، والإصابة خمسة ، وننزّل عليه المسائل الثلاث .
فمثال الأولى : أن يرمي كلّ منهما عشرة فيصيبها أحدهما ، ويصيب الآخر منها خمسة ، فهنا يجب الإكمال لجواز إصابة ذي الخمسة العشرة وخطأ الآخر فينضله .
ومثال الثانية : أن يصيب أحدهما مجموع العشرة ويخطؤها الآخر ، فمن الممكن إصابة المخطئ العشرة الباقية وخطأ المصيب ، فتحصل المساواة .
ومثال الثالثة : أن يرمي كلّ منهما خمسة عشر ، فيصيب أحدهما أحد عشر ، والآخر اثنين ، فمن الممكن إصابة ذي الاثنين الخمسة الباقية ، فتكمل له سبعة ويخطؤها الآخر فيفضل عنه بأربعة ، فلا يتمّ له عدد الإصابة ، والكلّ ظاهر .