ولو أخرجا وقالا من سبق فهما له ، فإن سبق أحدهما أو المحلَّل فهما له ، وإن سبقا فلكلّ ماله ، وإن سبق أحدهما والمحلَّل فللسابق مال نفسه ونصف الآخر وللمحلَّل الباقي .
ولو شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة فأصابا خمسة من عشرة لم يجب الإكمال ، ولو أصاب أحدهما خمسة منها والآخر أربعة نضل صاحب الخمسة .
ولو شرطا المحاطَّة فأصابا خمسة منها تحاطَّا وأكملا ، ولو أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة تحاطَّا وأكملا ، ولو بادر أحدهما بعد المحاطَّة إلى إكمال العدد مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه * وإن كان قبله وطلب المسبوق الإكمال أجيب مع الفائدة كرجاء الرجحان أو المساواة أو القصور عن العدد ، وإن لم تكن فائدة لم يجب كما لو رميا خمسة عشر فأصابها أحدهما والآخر خمسة .
شرح
قوله رحمه الله : « وإن كان قبله وطلب المسبوق الإكمال أجيب مع الفائدة كرجاء الرجحان أو المساواة أو القصور عن العدد » .