وعدد الإصابة ، وصفتها ، وقدر المسافة ، والعوض ، والغرض ، وتماثل جنس الآلة .
ولا يشترط تعيين القوس ، ولا السهم ، ولا المبادرة والمحاطَّة ، ولا تساوي الموقف .
وكما يصحّ الرهن على الإصابة يصحّ على التباعد ، وأن يبذل العوض أجنبي أو من بيت المال ، وجعله للسابق أو للمحلَّل ، ولو جعل للسابق من خمسة فتساووا فلا شيء ، ولو سبق واحد أو اثنان فلهما أو له .
وجعل السبق للسابق وإن تعدّد ، وجعل المصلَّي لمن صلَّى وإن تكثّر ، ولا شيء للأخير .
شرح
والأقرب عدم الجواز ، أمّا على القول بأنّها إجارة فظاهر ، لأنّه يمتنع أن يكون مال الإجارة لغير العامل ، وأمّا على تقدير الجعالة ، فإنّه وإن تصوّر التبرّع فيها إلَّا أنّه لا بدّ فيها من المعاوضة ولا معاوضة هنا .