تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
أحدهما أو أجنبي ، وتعيين ما يسابق عليه ، واحتماله السبق * وجعل العوض لهما أو للمحلَّل أو الأجنبي على إشكال . والرمي إلى عدده ،
شرح
قوله رحمه الله : « وجعل العوض لهما أو للمحلَّل أو الأجنبي على إشكال . أقول : الإشكال إنّما هو في جعله للأجنبي ، ومنشؤه من أنّ موضع هذا العقد جعل السبق لأحدهما أو للمحلَّل ، إذ المقصود به الحذق ، وهو لا يتمّ إلَّا بجلب النفع إلى نفسه ليشتدّ حرصه ، ولأنّه رهان ، فيقتصر فيه على المتّفق عليه ، وهو مذهب نجم الدين ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 186 .والمصنّف في كتبه ( 2 )( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 262 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 262 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 356 .، وظاهر مذهب الشيخ في آخر كتاب السبق من المبسوط ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 315 .، ومن أنّه شرط أدخلاه على أنفسهما فيكون جائزا ، لقوله عليه السلام : « المسلمون عند شروطهم » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 5 ، ص 169 ، باب الشروط والخيار في البيع ، ح 1 ، وص 404 ، باب الشرط في النكاح ويجوز منه ومالا يجوز ، ح 8 ، 9 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 127 ، ح 553 ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 22 ، ح 93 - 94 ، باب عقود البيع ، ح 10 - 11 ، وص 373 ، ح 1507 ، باب المهور والأجور . ، ح 70 .، ونمنع عدم الحرص على الإصابة ، فإنّ الإعطاء للأجنبي ربما كان باعثا للرامي على إجارة الرمي ، إمّا لثنائه عليه أو لفقره مع قصد الثواب ، ولأنّه لو شرط إطعامه حزبه لجاز فكذا هنا ، ويمكن الفرق بدخول العوض هنا في ملكه بخلاف صورة الفرض .