المقصد الرابع
في السبق والرماية
وإنّما يصحّان في السهم والنشّاب والحراب والسيف والإبل والفيلة ، والفرس والحمار والبغل ، دون الطيور والقدم والسفن والمصارعة وشبهها .
* فإن اكتفينا بالإيجاب فهو جائز ، وإلَّا فلازم .
شرح
قوله رحمه الله : - في السبق والرماية - : « فإن اكتفينا بالإيجاب فهو جائز ، وإلَّا فلازم » .