ولو جعل للبعض معيّنا وللآخر مجهولا فلكلّ من المعيّن الثلث وللمجهول ثلث أجرة المثل .
ولو تبرّع واحد مع المجعول له فلا شيء له وللمجعول النصف ، ولو ردّ من البعض فله بالنسبة .
والقول قول المالك في عدم الاشتراط ، وفي حصول الضالَّة في يد العامل قبل الجعل ، وفي كون المأتيّ به غير المقصود ، وفي قدر الجعل وجنسه ، لكن يحلف على ما ادّعاه العامل ، وحينئذ يثبت أقلّ الأمرين من أجرة المثل وما ادّعاه العامل ، إلَّا أن يزيد ما ادّعاه الجاعل على الأجرة فيثبت عليه ما ادّعاه
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 341
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٤١