وشرطها شياع النماء ، وتعيين المدّة ، وإمكان زرع الأرض .
فلو شرط أحدهما النماء لنفسه أو نوعا من الزرع أو قدرا من الحاصل والباقي بينهما بطل ، ولو شرط أحدهما شيئا من غير الحاصل جاز .
ولا يجوز إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير ممّا يخرج منها .
ولو مضت المدّة المشترطة والزرع باق فللمالك إزالته ، سواء كان بتفريط من الزارع ، أو بسببه تعالى كتغيّر الأهوية وتأخّر المياه .
ويجوز التبقية مدّة معلومة بالعوض ، ولو شرطا في العقد تأخيره إن بقي بعدها بطل .
ولو أهمل الزراعة حتّى خرجت المدّة لزمه أجرة المثل .
ولو زارع على ما لا ماء له بطل إلَّا مع علمه ، ولو انقطع في الأثناء
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 330
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٣٠