تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وشرطها شياع النماء ، وتعيين المدّة ، وإمكان زرع الأرض . فلو شرط أحدهما النماء لنفسه أو نوعا من الزرع أو قدرا من الحاصل والباقي بينهما بطل ، ولو شرط أحدهما شيئا من غير الحاصل جاز . ولا يجوز إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير ممّا يخرج منها . ولو مضت المدّة المشترطة والزرع باق فللمالك إزالته ، سواء كان بتفريط من الزارع ، أو بسببه تعالى كتغيّر الأهوية وتأخّر المياه . ويجوز التبقية مدّة معلومة بالعوض ، ولو شرطا في العقد تأخيره إن بقي بعدها بطل . ولو أهمل الزراعة حتّى خرجت المدّة لزمه أجرة المثل . ولو زارع على ما لا ماء له بطل إلَّا مع علمه ، ولو انقطع في الأثناء