وكلّ ما يتوقّف استيفاء المنفعة عليه فعلى المؤجر ، كالخيوط على الخيّاط ، والمداد على الكاتب .
وعلى المؤجر تسليم المفتاح ، فإن ضاع فلا ضمان وليس على المؤجر إبداله .
ولو عدل من الزرع إلى الغرس تعيّن أجرة المثل ، ولو عدل من حمل خمسين رطلا إلى مائة تعيّن المسمّى وطلب أجرة المثل للزيادة ، ولو عدل من الأثقل ضررا إلى الأخفّ لم يكن له الرجوع بالتفاوت .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 326
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٢٦