تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 319 .والقاضي ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 515 ، المسألة 201 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 357 ، ولم نجده في كتابيه .والكيذري ( 3 )( 3 ) « إصباح الشيعة » ص 321 .، ونجم الدين ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 163 .. وجوّز الشيخ لها التزويج وأوجب على الموكَّل الطلاق مع التوكيل ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 319 .، لأنّ المهر ثابت بالعقد ، ولا ينتصف إلَّا بالطلاق . وأمّا الثاني : وهو إلزامه بنصف المهر ، فهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 6 )( 6 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 386 : « وإذا وكّله في تزويج امرأة بعينها . غير أنّ أصحابنا رووا أنّه يلزم الوكيل نصف مهرها » .وابن إدريس ( 7 )( 7 ) « السرائر » ج 2 ، ص 93 و 94 - 95 .، لما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام في رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة - إلى أن قال : - فلمّا رجع إليه أنكر ذلك كلَّه ، قال : « يغرم لها نصف الصداق ، وذلك أنّه هو الذي ضيّع حقّها » ( 8 )( 8 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 49 ، ح 169 ، باب الوكالة ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 213 - 214 ، ح 504 ، باب الوكالات ، ح 3 .، يعني بعدم الإشهاد على وكالة الزوج ، لتضمّن الوكالة أنّه لم يشهد عليه ، ولأنّه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق . وأمّا الثالث : وهو القول بالبطلان ، أي بطلان النكاح ، وأن لا مهر على الوكيل ، ووجوب طلاقها على الزوج مع التوكيل ، ودفع النصف ، فهو شيء نقله نجم الدين ( 9 )( 9 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 163 : « وقيل : يحكم ببطلان العقد في الظاهر ، ويجب على الموكّل أن يطلَّقها ، إن كان يعلم صدق الوكيل ، وأن يسوق لها نصف المهر . وهو قويّ » .، وأطلق نقله ، ونقله شيخنا المصنّف في المختلف عن بعض علمائنا