فإن رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل ، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بالأقلّ من ثمنه وما غرمه .
ولو قال : ما أذنت إلَّا في الشراء بعشرة وكان الشراء بأزيد حلف ويغرم الوكيل الزائد إن أنكر البائع الوكالة ، وإلَّا اندفع الشراء .
ولو أنكر الغريم وكالة الغائب له فلا يمين ، ولو صدّقه لم يؤمر بالتسليم إليه .
والقول قول منكر الوكالة ، وقول الوكيل في التلف وعدم التفريط ، والقيمة معه ، وإيقاع الفعل والابتياع له أو للموكَّل
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 297
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٩٧