* ولو أنكر وكالة التزويج حلَّف وألزم الوكيل بالمهر ، وقيل :
بالنصف ، وقيل : بالبطلان ويجب على الموكَّل الطلاق مع كذبه ، ودفع نصف المهر ، وهو جيّد .
شرح
أقول : هذا اختيار نجم الدين ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 164 .والمصنّف ، لأنّ الموكَّل غارم ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 525 ، المسألة 223 .، ولأصالة عدم الزيادة .
وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنّ القول قول الوكيل ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 392 .، لأنّه أمين فيقبل منه كدعوى التلف . ويحتمل العمل بالأوّل إن كان الشراء في الذمّة ، وإلَّا فبالثاني .
ذكره في القواعد ( 4 )( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 261 .، ونفاه في التحرير ( 5 )( 5 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 236 .، ووجهه تقديم الغارم منهما .
قوله رحمه الله : « ولو أنكر وكالة التزويج حلف وألزم الوكيل بالمهر ، وقيل :
بالنصف وقيل : بالبطلان ، ويجب على الموكَّل الطلاق مع كذبه ، ودفع نصف المهر وهو جيّد .
أقول : أمّا الأوّل : وهو إلزام الوكيل بالمهر فهو مذهب الشيخ في