تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
* وقول الموكَّل في الردّ وإن لم يكن بجعل على رأي * وفي قدر الثمن المشتري به على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « وقول الموكَّل في الردّ وإن لم يكن بجعل على رأي . أقول : هذا مذهب ابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 86 - 87 .وشيخنا نجم الدين في الشرائع ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 162 - 163 .، لأصالة عدم الرد ، ولأنّ الوكيل مدع ، والبيّنة على المدعي ، والمالك منكر واليمين على من أنكر ، ولأنّه في معنى الوصيّ المأمور بالإشهاد في قوله تعالى : « فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ » ( 3 )( 3 ) النساء ( 4 ) : 6 .، فلو كان قوله مقبولا استغني عنه . وفيه نظر ، لأنّ فائدته إزالة التهمة ، ودفع اليمين . وذهب الشيخ ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 372 - 373 .وأتباعه ( 5 )( 5 ) منهم القاضي في « جواهر الفقه » ص 78 ، المسألة 288 ، ويحيى بن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 322 .ونجم الدين في النافع إلى أنّ القول قول الوكيل إن كان بغير جعل ( 6 )( 6 ) « المختصر النافع » ص 179 .، لأنّه أمين ادّعى ماله أن يفعله ، ولأنّه قبض المال لمنفعة غيره ، فجرى مجرى المودّع ، وإلَّا فالقول قول الموكَّل ، لأنّ قبض الوكيل لمصلحته ، فجرى مجرى المرتهن والمستعير . قوله رحمه الله : « وفي قدر الثمن المشتري به على رأي » .