تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ولو قال : قبضت الثمن وتلف في يدي وكان ذلك بعد التسليم قدّم قوله ، إذ الموكَّل يطلب جعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء ، ولو كان قبل التسليم قدّم قول الموكَّل ، لأنّ الأصل بقاء حقّه . وكلّ من عليه حقّ فله الامتناع من التسليم إلى المستحقّ ووكيله ، إلَّا بالإشهاد . ولو ادّعى على الوكيل قبض الثمن فجحد ، فأقيم بيّنة القبض ، فادّعى
شرح
- ولم أظفر بقائله - قال : وهو جيد ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 516 ، المسألة 201 .، لأنّ إنكار الموكَّل للوكالة يقتضي رفع العقد ظاهرا ، وثبوت المهر يتوقّف على لزوم العقد ، ولأنّ المهر إنّما يلزم الزوج ، لأنّه عوض البضع ، والوكيل ليس بزوج ، وإنّما يجب طلاقها على الزوج لئلَّا تتزوّج بغيره وهي في عقده ، وفي الرواية « حل لها أن تتزوج ولا تحل للأوّل فيما بينه وبين الله إلَّا أن يطلَّقها ، لأنّ الله تعالى يقول : « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » ( 2 )( 2 ) البقرة ( 2 ) : 229 .، فإنْ لم يفعل فإنّه مأثوم فيما بينه وبين الله عزّ وجل » ( 3 )( 3 ) هي رواية عمر بن حنظلة ، تقدّم تخريجها في ص 300 ، التعليقة 8 ..