موضع يبطل الشراء للموكَّل فإن أضاف في العقد لم يقع عن أحدهما وإلَّا قضي على الوكيل . وكذا لو أنكر الوكالة ولا بيّنة ، فإن كان الوكيل كاذبا فالملك له باطنا وظاهرا ، وإلَّا ظاهرا ، فيقول الموكَّل : إن كان لي فقد بعته منه ، ولو امتنع استوفى الوكيل ما غرم ، ويردّ الفاضل أو يرجع .
وليس له التصرّف بغير ذلك من وطء وانتفاع .
ولو وكَّل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يكن لأحدهما الانفراد ولا القسمة ، ولو مات أحدهما بطلت ، وليس للحاكم أن يضمّ إليه ، ولو شرط الانفراد جاز .
ولو قال : اقبض حقّي من فلان فمات بطلت ، بخلاف اقبض حقّي الذي عليه .
ولو وكَّل المديون في الشراء بالدين صحّ ، ويبرأ بالتسليم إلى البائع .
ولا تثبت إلَّا بعدلين اتّفقا ، لا بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا بموافقة الغريم
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 295
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٩٥