پرش به محتوای اصلی

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحه 297

پدیدآورندگان:

ص۲۹۷
فإن رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل ، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بالأقلّ من ثمنه وما غرمه . ولو قال : ما أذنت إلَّا في الشراء بعشرة وكان الشراء بأزيد حلف ويغرم الوكيل الزائد إن أنكر البائع الوكالة ، وإلَّا اندفع الشراء . ولو أنكر الغريم وكالة الغائب له فلا يمين ، ولو صدّقه لم يؤمر بالتسليم إليه . والقول قول منكر الوكالة ، وقول الوكيل في التلف وعدم التفريط ، والقيمة معه ، وإيقاع الفعل والابتياع له أو للموكَّل