تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
أقرّ برابعة غرم الربع ، ولو أقرّ بهنّ دفعة أو صدّقته كان السهم بينهنّ أرباعا ولا غرم ، ولو أقرّ بخامسة لم يقبل ، ولو أنكر إحدى من أقرّ بها لم يلتفت وغرم لها ربع الحصّة . ولو ولدت أمته فأقرّ ببنوّته لحق به إن لم يكن لها زوج ، ولو أقرّ بابن إحدى أمتيه وعيّنه لحق به ، فإن ادّعت الأخرى أنّ ولدها المقرّ به حلف لها ، ولو مات قبل التعيين أو بعده واشتبه فالوجه القرعة . * ولو أقرّ لشخص فأنكر المقرّ له نسب المقرّ استحقّ الجميع ، وافتقر المقرّ إلى البيّنة .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو أقرّ لشخص فأنكر المقر له نسب المقر استحقّ الجميع ، وافتقر المقرّ إلى البيّنة . أقول : هذا محمول على جهالة نسب المقرّ ، وعلى كون المال في أيديهما أو في يد أحدهما ، إذ لو كان معلوما لم يلتفت إلى المنكر ، ولو كان في يد ثالث لم يلتفت