ولو أقرّ ببنوّة الميّت قبل صغيرا كان أو كبيرا ، ولا يعتبر التصديق ، وكذا لا يعتبر لو أقرّ ببنوّة المجنون .
ولو أقرّ بغير الولد افتقر إلى البيّنة أو التصديق ، وإذا صدّقه توارثا ، ولا يتعدّى التوارث ، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل في النسب .
ولو أقرّ ولد الميّت بآخر ثمَّ أقرّا بثالث فأنكر الثالث الثاني فللثالث النصف وللثاني السدس وللأوّل الثلث ، ولو مات الثالث عن ابن مقرّ دفع السدس إلى الثاني ، ولو كان الأوّلان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكار الثالث وكان المال أثلاثا .
ولو أقرّت الزوجة بابن ، فإن صدّقها الإخوة فللولد سبعة الأثمان ، وإلَّا الثمن .
وكلّ وارث أقرّ بأولى منه دفع ما في يده إليه ، وإن كان مثله دفع بنسبة نصيبه .
ولا يثبت النسب إلَّا بشهادة عدلين
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 268
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٦٨