ولو قال : غصبته من فلان وهو لفلان دفع إلى المغصوب منه ولا غرم ، وكذا لو قال : هذا لزيد غصبته من عمرو يسلَّم إلى زيد ولا غرم .
ولو قال : له عندي وديعة وقد هلكت لم يقبل ولو أتى ب « كان » قبل ، ولو قال : له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة .
ولو ادّعى المواطاة في الإشهاد ، فإن شهدت البيّنة بالقبض لم يلتفت إليه ، وإلَّا كان له الإحلاف .
* ولو قال : له عشرة إلَّا درهما لزمه تسعة ، ولو رفع فعشرة .
ولو قال : ما له عندي عشرة إلَّا درهم لزمه درهم ، ولو نصب لم يكن مقرّا .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو قال : له عشرة إلَّا درهما لزمه تسعة ، ولو رفع فعشرة .
ولو قال : ما له عندي عشرة إلَّا درهم لزمه درهم ، ولو نصب لم يكن مقرا » .