تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
* ولو شهد الأخوان بابن للميّت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث ولا دور ، ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو شهد الأخوان بابن للميّت وكانا عدلين ، ثبت النسب والميراث ولا دور . أقول : حكى الشيخ في المبسوط في هذه المسألة دورا ، لكنّه صدّرها بإقرار الأخوين وحكم أنّه لا إشكال في ثبوت النسب . وأمّا الميراث فوجه الدور فيه أنّ الابن لو ورث لحجب الأخوين ، وخرجا عن كونهما وارثين ، فحينئذ يبطل الإقرار بالنسب ، إذ هو إقرار من ليس بوارث ، وإذا بطل ، بطل النسب ، فيبطل الميراث ، فيؤدّي ثبوت الميراث إلى نفيه وذلك دور ، ثمَّ قال رحمه الله : ولو قلنا : يثبت الميراث أيضا لكان قويّا ، لأنّ النسب يثبت بشهادتهما لا بالإقرار ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 39 .. فأشار رحمه الله إلى توجيه الدور وإلى دفعه . والحقّ انتفاؤه ، إذ إقرارهما شهادة في المعنى ، فليس إلزامهما من جهة الإقرار بل من جهة الشهادة ، ولو سلَّم أنّه من جهة الإقرار