تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ولو أقرّ باثنين أولى منه دفعة ، فصدّقه كلّ عن نفسه ، لم يثبت النسب ويثبت الميراث وإن تناكرا بينهما . ولو أقرّ بوارث أولى منه ، ثمَّ بأولى منهما ، فإن صدّقه الأوّل دفع المال إلى الثاني ، وإلَّا إلى الأوّل وغرم للثاني . ولو أقرّ بمساو للأوّل ، فإن صدّقه تشاركا ، وإلَّا غرم للثاني نصف التركة . ولو أقرّ بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه ، وإلَّا النصف ، فإن أقرّ بآخر لم يقبل ، ولو أكذب إقراره الأوّل أغرم للثاني . ولو أقرّ بزوجة لذي الولد أعطاها الثمن ، وإلَّا الربع ، فإن أقرّ بثانية وكذّبته الأولى غرم نصف السهم ، فإن أقرّ بثالثة غرم لها ثلث السهم ، فإن
شرح
فلا منافاة عندنا أيضا ، لأنّ المعتبر بكونه وارثا لولا الإقرار .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 270 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي