تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ولو قال : درهم ونصف ، رجع في تفسير النصف إليه . ولو قال : له هذا الثوب أو العبد ، فإن عيّن قبل ، ولو أنكر المقرّ له حلف وانتزع الحاكم ما أقرّ به أو جعله أمانة . ولو قال : له في هذه الدار مائة رجع في تفسير المائة إليه . والإقرار بالولد ليس إقرارا بزوجيّة الأمّ . البحث الثاني في الإقرار بالنسب ويشترط فيه أهليّة المقرّ ، وتصديق المقرّ له إن كان غير الابن أو كان ابنا بالغا ، وأن لا يكذّبه الحسّ ولا الشرع ، ولا منازع في الإقرار بالولد ، فلو أقرّ بمن هو أكبر سنّا ، أو بمشهور النسب ، أو لم يصدّقه البالغ ، أو نازعه آخر لم يقبل . ولو استلحق مجهولا بالغا وصدّقه قبل ، ولو كان صغيرا ألحق في الحال ، ولا يقبل إنكاره بعد بلوغه