ولو قال : درهم ونصف ، رجع في تفسير النصف إليه .
ولو قال : له هذا الثوب أو العبد ، فإن عيّن قبل ، ولو أنكر المقرّ له حلف وانتزع الحاكم ما أقرّ به أو جعله أمانة .
ولو قال : له في هذه الدار مائة رجع في تفسير المائة إليه .
والإقرار بالولد ليس إقرارا بزوجيّة الأمّ .
البحث الثاني في الإقرار بالنسب
ويشترط فيه أهليّة المقرّ ، وتصديق المقرّ له إن كان غير الابن أو كان ابنا بالغا ، وأن لا يكذّبه الحسّ ولا الشرع ، ولا منازع في الإقرار بالولد ، فلو أقرّ بمن هو أكبر سنّا ، أو بمشهور النسب ، أو لم يصدّقه البالغ ، أو نازعه آخر لم يقبل .
ولو استلحق مجهولا بالغا وصدّقه قبل ، ولو كان صغيرا ألحق في الحال ، ولا يقبل إنكاره بعد بلوغه
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 267
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٦٧