تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ولو قال : له درهم درهم ، أو درهم فوق درهم ، أو مع درهم ، أو تحت درهم ، أو درهم فدرهم ، فواحد .
شرح
فعلى دخوله في المعاوضة والباقيين يدخل هنا ، ولا يصحّ استثناؤه ، لوجود المعنى المقتضي في الإقرار . وعلى العدم فالأقوى العدم هنا ، لانتفاء تأثير ذلك المعنى فيها ، ويحتمل اللحوق هنا ، لأنّ الإقرار إخبار عن سبق الملك ، والأصل عدم ملك غير المقرّ له ، فالعلوق تحقّق في ملكه ، فيحكم به له . وفيه نظر ، فإنّ من ضرورات الإقرار السبق بزمان ما لا بزمان الحمل ، وقد تلخّص من ذلك منشأ الإشكال ، ولا يقتضي ذلك رجوعا من المصنّف عن الجزم بأنّ الحمل ليس تابعا في البيع والعتق والتدبير . والضمير في « له » في الموضعين يعود على المقرّ له مع إمكان عود الأخير إلى المقرّ ، ولا يتغيّر التوجيه بذلك ، لكن يبقى الطرف الآخر فيه إشمام الضعف عند المصنّف كما هو معتادة . واعلم أنّه لا فرق بين المعيّنة والمطلقة هنا فيما يرجع إلى الحمل ، وكذا الكلام في مسألة الخاتم والفصّ . ورجّح في القواعد دخول الفصّ لا الحمل ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 282 .، ولعلَّه نظر إلى شمول اسم الخاتم لفصّه عرفا عامّا ، للملازمة بينهما في الوجود غالبا ، بخلاف الحمل .