* ولو قال : له هذه الجارية ، فجاء بها حاملا ، فالحمل له على إشكال .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو قال : له هذه الجارية فجاء بها حاملا ، فالحمل له على إشكال » .
أقول : مبناه على قواعد :
الأولى : أنّ الإقرار بالظرف هل يتناول المظروف ؟ الوجه لا ، لعدم دلالته عليه بإحدى الدلالات .
الثانية : هل حكم الجنين هنا حكم المظروف ؟ يحتمله ، لانفصاله عنها ، وإفراد كلّ باسم ، وعدمه ، نظرا إلى حال الاتّصال ، وعدم الاستقلال ، فهو كعضو منها .
الثالثة : هل هو داخل في المعاوضة والعتق والتدبير أم لا ؟ وهذه مسألة خلافيّة بين الأصحاب ، فالشيخ ( 1 )( 1 ) هو قوله في بيع « المبسوط » ج 2 ، ص 156 ، وعتقه ج 6 ، ص 65 ، وقال في « النهاية » ص 552 باب التدبير : « وإذا دبّر الرجل جارية وهي حبلى ، فإن علم بذلك كان ما في بطنها بمنزلتها يكون مدبّرا » ، وقد أفتى بخلاف ذلك في « النهاية » ص 409 ، وفي « المبسوط » ج 6 ، ص 178 ، باب التدبير ، وللمزيد راجع « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 439 ، وج 3 ، ص 500 و 549 ، و « مفتاح الكرامة » ج 4 ، ص 335 .وجماعة على الأوّل ( 2 )( 2 ) منهم القاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 361 و 386 ، و « جواهر الفقه » ص 60 ، المسألة 221 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 248 ، وحكاه عن ابن الجنيد العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 239 ، المسألة 209 ، وفي ج 8 ، ص 94 ، المسألة 45 ، وولده فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 439 ، وج 3 ، ص 549 .، والمأخذ في البيع ما ذكرناه ، وفي الباقي روايات ( 3 )( 3 ) راجع روايات العتق في « الفقيه » ج 3 ، ص 85 ، ح 309 ، باب الحرّية ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 236 ، ح 851 ، باب العتق وأحكامه ، ح 84 ، وروايات التدبير في « الكافي » ج 6 ، ص 184 ، باب المدبّر ، ح 5 - 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 259 ، ح 941 ، باب التدبير ، ح 5 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 29 ، ح 101 ، باب جواز بيع المدبّر ، ح 13 ..