ويرجع الإطلاق إلى نقد البلد ووزنه وكيله ، ومع التعدّد إلى ما يفسّره ويقبل تفسيره بغيره ، ويحمل الجمع على أقلَّه وهو الثلاثة وإن كان جمع كثرة .
ولو قال : من واحد إلى عشرة فتسعة ، ولو قال : درهم في عشرة ولم يرد الحساب فواحد .
والإقرار بالظرف ليس إقرارا بالمظروف ، وبالعكس .
شرح
استعمالا مشهورا ، ويعضده أصالة البراءة المذكورة .
قيل : لو كانت هذه المقابلات صحيحة لكان إذا قال : له كذا درهم صحيح لزمه مائة ، وليس كذلك اتّفاقا ( 1 )( 1 ) « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 443 : « . لو قال : كذا درهم صحيح بالجرّ لم يلزمه مائة باتّفاق الكلّ » ..
ويردّ منع الاتّفاق أوّلا ، والخروج عن الفرض ثانيا ، وجائز أن يكون الوصف بالمفرد قرينة مخرجة له عن المائة ، إذ مجازه صحاح ، فإن صحّ هذا ، وإلَّا منع حكم الأصل وألزم بالمائة في الموضعين .