ولو قال : له في ميراث أبي ، أو من ميراث أبي ، أو في هذه الدار مائة فهو إقرار ، بخلاف له في ميراثي من أبي ، أو من ميراثي من أبي ، أو في داري هذه ، أو في مالي .
ولو قال : في هذه المسائل بحقّ واجب أو بسبب صحيح ونحوه صحّ .
ولو قال : لفلان عليّ شيء أو مال قبل تفسيره بأقلّ ما يتموّل ، ولا يقبل بالحبّة من الحنطة ، ولا بكلب الهراش ، ولا السرجين وجلد الميتة والخمر والخنزير ، ولا ردّ السلام والعيادة . ولو لم يفسر حبس حتّى يفسّر ، فلو فسّر بدرهم ، فقال المدّعي : أردت عشرة لم تقبل دعوى الإرادة ، بل له أن يدّعي العشرة ، فيقدّم قول المقرّ ، ولو فسّر بالمستولدة قبل
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 259
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٥٩