تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ولو أقرّ للعبد فهو لمولاه . ولو أقرّ للحمل صحّ إن أطلق أو ذكر المحتمل كالإرث والوصيّة ، * ولو ذكر غيره كالجناية عليه فالأقرب الصحّة ، ولا تؤثّر الضميمة ، فإن سقط حيّا لأقصى مدّة الحمل ملكه ، وإن سقط ميّتا وأسنده إلى الميراث رجع إلى الورثة ، وإلى الوصيّة يرجع إلى ورثة الموصي ، ولو أجمل
شرح
تسلَّط على غلبة الظنّ بوقوعه ، والآخر مندفع بالأصل . ومن أنّه قد يجب بسببه ما لا يستحقّه المالك كأرش الجناية على سائقها ، أو راكبها ، وحينئذ في الكلام احتمال الأمرين ، فلا دلالة فيه على أحدهما بعينه ، ضرورة أنّه أعمّ منهما ولا دلالة للعامّ على الخاصّ مع احتمال البطلان ، لأنّ شرط صحّة الإقرار ، ذكر المقرّ له ولم يحصل . كذا ذكره شيخنا المصنّف في التحرير ( 1 )( 1 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 115 .. وفيه نظر ، فإنّ هنا مقرّا له مذكور وهو المالك أو أجنبي ، فكأنّه قال : هو لأحد هذين . قوله رحمه الله : « ولو ذكر غيره كالجناية عليه فالأقرب الصحّة . أقول : يريد لو أقرّ للحمل وذكر سببا غير ممكن ، كالجناية عليه والشراء منه
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 247 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي