ويخرج ضمان المريض من الثلث .
المطلب الثاني في الحوالة
ويشترط رضى الثلاثة ، وملاءة المحال عليه أو علم المحتال بالإعسار ،
شرح
وتتحقّق التهمة بأشياء :
منها : أن يكون الضامن قد صالح على أقلّ من الحقّ فيشهد له ليرجع عليه به .
وفيه نظر ، إذ الأقوى أنّه مع عدم الشهادة يرجع بالأقلّ من الأوّل والثاني ، كما ذكره المصنّف ( 1 )( 1 ) في هامش المخطوطة : قوله : « من الثلث » إن استلزم فوات شيء على الورثة بأن تبرأ به أو كان المضمون عنه معسرا ، وإلَّا كان من الأصل ( منه ) .، فلا تهمة حينئذ .
ومنها : أن يكون الضامن معسرا ، وصاحب الحقّ جاهلا بعسره ، فيشهد الأصيل بالدفع ، لئلَّا يفسخ المضمون له الضمان ويرجع عليه .
ومنها : أن يحجر على الضامن للفلس ، ويكون للأصيل عليه مال فيشهد بأداء الحقّ ، ليتوفّر مال الضامن عليه .
واعلم أنّ هاتين الصورتين تطَّردان مع السؤال وعدمه .