تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
* والقول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن ، ولو شهد للضامن المضمون عنه قبلت مع عدم التهمة ، ولو كان فاسقا وحلف المضمون له أخذ من الضامن ما حلف عليه ورجع الضامن بما أدّاه أوّلا ، ولو لم يشهد رجع بما أدّاه ثانيا إن لم يزد على الأوّل .
شرح
قوله رحمه الله - في الضمان - : « والقول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن . ولو شهد للضامن المضمون عنه قبلت مع عدم التهمة . أقول : ليست هذه المسألة من المشكلات ، وإنّما يسأل عنها المبتدي فلنوضحها ، فنقول : الضامن - بسؤال المضمون عنه أولا بسؤاله - إذا ادّعى دفع المال إلى المضمون له فأنكر القبض صدّق مع يمينه ، فإن شهد المضمون عنه بالأداء إلى المضمون له وهو عدل ولا تهمة ، قبلت شهادته .