والضمان ناقل . ولو أبرأ المالك المضمون عنه لم يبرأ الضامن ، ولو أبرأ الضامن برئا معا .
ولو ظهر إعساره تخيّر في الفسخ ، ولو تجدّد بعد الضمان فلا فسخ .
ويجوز حالَّا ومؤجّلا عن حالّ ومؤجّل .
ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّى إن ضمن بإذنه وإلَّا فلا .
ولو دفع عرضا رجع بأقلّ الأمرين .
ولو أبرأ من بعض لم يرجع به .
وإنّما يصحّ إذا كان الحقّ ثابتا في الذمّة وقت الضمان ، مستقرّا كان كالثمن بعد الخيار ، أو غيره كالثمن فيه . ولا يصحّ قبل الثبوت وإن آل إليه .
ويصحّ ضمان مال الكتابة ، والنفقة الماضية والحاضرة لا المستقبلة ، وضمان الأعيان المضمونة كالغصب ، والمقبوض بالسوم والعقد الفاسد لا الأمانة كالوديعة
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 221
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٢١