تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
والضمان ناقل . ولو أبرأ المالك المضمون عنه لم يبرأ الضامن ، ولو أبرأ الضامن برئا معا . ولو ظهر إعساره تخيّر في الفسخ ، ولو تجدّد بعد الضمان فلا فسخ . ويجوز حالَّا ومؤجّلا عن حالّ ومؤجّل . ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّى إن ضمن بإذنه وإلَّا فلا . ولو دفع عرضا رجع بأقلّ الأمرين . ولو أبرأ من بعض لم يرجع به . وإنّما يصحّ إذا كان الحقّ ثابتا في الذمّة وقت الضمان ، مستقرّا كان كالثمن بعد الخيار ، أو غيره كالثمن فيه . ولا يصحّ قبل الثبوت وإن آل إليه . ويصحّ ضمان مال الكتابة ، والنفقة الماضية والحاضرة لا المستقبلة ، وضمان الأعيان المضمونة كالغصب ، والمقبوض بالسوم والعقد الفاسد لا الأمانة كالوديعة