وترامى الضمان .
ولا يفتقر إلى العلم بالكمّيّة ، فلو ضمن ما في ذمّته صحّ ، ويلزمه ما تقوم به البيّنة لا ما يقرّبه المضمون عنه ، أو يحلف المضمون له بردّ المضمون عنه .
ولا يصحّ ضمان ما يشهد به عليه .
ويلزم ضامن عهدة الثمن الدرك في كلّ موضع بطل أصل البيع كالمستحقّ ، لا ما تجدّد بطلانه بفسخ لعيب وغيره ، وتلف مبيع قبل قبضه .
ولو طالب بأرش عيب سابق رجع على الضامن .
ولو خرج بعضه مستحقّا رجع على الضامن به وعلى البائع بالباقي
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 222
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٢٢