والعلم بالمال ، وثبوته في ذمّة المحيل .
ولا يجب قبولها على الملئ . وهي ناقلة . ويبرأ بها المحيل وإن لم يبرئه المحتال ولا يشترط سبق شغل ذمّة المحال عليه .
ولو أحاله على فقير ورضي به عالما لزم ، وكذا على مليء ثمَّ افتقر .
ويصحّ ترامى الحوالات ودورها .
ولو أدّى المحال عليه ثمَّ طالب المحيل فادّعى شغل ذمّته ، فالقول قول المحال عليه .
وتصحّ الحوالة بمال الكتابة بعد الحلول وقبله كالمؤجّل .
* ولو أحال المشتري البائع بالثمن ثمَّ ردّ بالعيب بطلت على إشكال ،
فإن كان قبض استعاده المشتري من البائع وبرئ المحال عليه . ولو أحال
البائع بالثمن ثمَّ فسخ المشتري لم تبطل ، ولو بطل أصل العقد بطلت فيهما .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو أحال المشتري البائع بالثمن ثمَّ ردّ بالعيب ، بطلت على إشكال .
أقول : ينشأ من أنّ الحوالة تابعة للبيع ، فإذا بطل البيع بطلت ، لاستحالة وجود التابع من جهة ما هو تابع بدون متبوعه . وهو مذهب الشيخ رحمه الله ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 316 ..