يشترط في الضامن جواز التصرف ، والملاءة أو علم المضمون له بالإعسار .
فلا يصحّ ضمان الصبيّ ، ولا المجنون ، ولا المملوك بدون إذن المولى ، ومعه يثبت في ذمّته لا في كسبه ، إلَّا أن يشترط ، كما لو شرط الضمان من مال بعينه .
ولا يشترط علمه بالمضمون له ، ويشترط رضاه لا رضى المضمون عنه
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 220
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٢٠