المطلب الثاني في الأحكام
يقدّم استيفاء دين الرهن منه ، وإن كان المديون ميّتا وقصرت أمواله ، فإن فضل شيء صرف في الديون - ودين المرتهن على غير الرهن كغيره - ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالباقي .
والمرتهن أمين لا يضمن إلَّا بالتعدّي ، ولا يسقط بتلفه شيء من الحقّ ، ولو تصرّف ضمن العين إن تلفت بالمثل في المثلي ، والقيمة يوم التلف في غيره ، والأجرة . وله المقاصّة لو أنفق ، وللمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود ، من غير إذن من الراهن ووارثه .
ولو ظهر للمشتري من المرتهن أو وكيله عيب رجع على الراهن ، ولو كان الرهن مستحقّا رجع المالك على المرتهن القابض .
والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن ، ولو أذن أحدهما للآخر صحّ ، وإلَّا وقف على الإجازة ، إلَّا أن يعتق المرتهن