تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ولو أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن ولم تجب رهنيّة الثمن ، ولو أذن الراهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرّف في الثمن إلَّا بعده . وإذا حلّ الأجل باع المرتهن إن كان وكيلا ، وإلَّا الحاكم .
شرح
وابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 418 : « ولا يحلّ للراهن ولا المرتهن وطء الجارية المرهونة فإن وطأها الراهن . ، فإن حملت وأتت بولد . ، وجاز بيعها في الدين . » وهذه العبارة كما ترى صريحة في جواز البيع . ونسب إليه جواز البيع أيضا المحقّق الكركي في « جامع المقاصد » ج 5 ، ص 80 فراجع .، واختاره الشيخ نجم الدين ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 73 .، لعموم النهي عن بيع أمّهات الأولاد ( 3 )( 3 ) راجع « الكافي » ج 6 ، ص 191 - 193 ، باب أمّهات الأولاد .، وقوّة الاستيلاد تضاهي قوّة العتق ، بل ربما رجّح باعتبار نفوذه فيما لا ينفذ فيه العتق ، كاستيلاد المجنون والمريض . ولا تنافي بين المنع من بيعها وبقاء الرهن تربّصا لموت الولد ، ومنعا للمالك من التصرّف فيها .