ورهن المدبّر إبطال لتدبيره .
ويمضى رهن ملكه لو ضمّه إلى ملك غيره ، ويقف الآخر على الإجازة .
ويصحّ رهن المسلم والمصحف عند الذمّي إذا وضعا على يد مسلم ، والمرتدّ وإن كان عن فطرة ، والجاني عمدا وخطأ .
وإنّما يصحّ على دين ثابت في الذمّة ، لا على ما لم يثبت وإن وجد سببه ، كالدية قبل استقرار الجناية .
ويصحّ على مال الكتابة ، فإن فسخ المشروطة للعجز بطل .
ولا ينعقد على ما لا يمكن استيفاؤه منه ، كالإجارة المتعلَّقة بعين المؤجر كخدمته
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 184
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٨٤