ويصحّ في العمل المطلق ، وأن يجعل الرهن على دين رهنا على آخر .
ويشترط في المتعاقدين جواز التصرف .
ولوليّ الطفل الرهن وقبوله مع المصلحة ، دون إسلاف ماله أو إقراضه ، إلَّا مع الغبطة أو الحاجة فيأخذ الرهن ، ولو تعذّر أقرض من الثقة .
ويجوز للمرتهن اشتراط الوكالة له ولغيره ويلزم ، ووضع الرهن على يد أجنبيّ ، فلو مات بطلت الوكالة دون الرهن ، ولو مات المرتهن لم تنتقل الوكالة إلى وارثه ، إلَّا مع الشرط .
ويسلَّمه العدل إليهما أو إلى من يتّفقان عليه ، ولو غابا سلَّمه إلى الحاكم مع الحاجة لا بدونها ، ولو دفعه مع الحاجة إلى غير الحاكم من دون إذنهما أو إذن الحاكم مع القدرة عليه ضمن ، ولو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 185
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٨٥