تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ويصحّ في العمل المطلق ، وأن يجعل الرهن على دين رهنا على آخر . ويشترط في المتعاقدين جواز التصرف . ولوليّ الطفل الرهن وقبوله مع المصلحة ، دون إسلاف ماله أو إقراضه ، إلَّا مع الغبطة أو الحاجة فيأخذ الرهن ، ولو تعذّر أقرض من الثقة . ويجوز للمرتهن اشتراط الوكالة له ولغيره ويلزم ، ووضع الرهن على يد أجنبيّ ، فلو مات بطلت الوكالة دون الرهن ، ولو مات المرتهن لم تنتقل الوكالة إلى وارثه ، إلَّا مع الشرط . ويسلَّمه العدل إليهما أو إلى من يتّفقان عليه ، ولو غابا سلَّمه إلى الحاكم مع الحاجة لا بدونها ، ولو دفعه مع الحاجة إلى غير الحاكم من دون إذنهما أو إذن الحاكم مع القدرة عليه ضمن ، ولو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما