تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
قال في المختلف : « ويمكن حمله على ما إذا استدان للتجارة » ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 404 ، المسألة 21 .. قتل : الظاهر أنّه عنى به صورة استسعاء العبد ، مع أنّ المطلق يحمل على المقيّد . فيمكن أن يحمل الوجوب على المولى ، على ما إذا لم يعتق جمعا . وقال الشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 311 .وابن البرّاج : إذا أعتقه يكون المال في ذمّة العبد ، ولا يلزم المولى شيء ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 403 ، المسألة 21 .. وقرّبه في المختلف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 403 ، المسألة 21 .مع أنّه لم يستبعد الأوّل ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 404 ، المسألة 21 .، لما رواه عجلان عن الصادق عليه السلام ، في رجل أعتق عبدا له ، وعليه دين قال : « دينه عليه لم يزده العتق إلَّا خيرا » ( 6 )( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 248 ، 895 ، باب العتق وأحكامه ، ح 128 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 20 ، ح 64 ، باب الرجل يعتق عبدا له وعلى العبد دين ، ح 2 .. وفي معناه رواية ظريف الأكفاني ( 7 )( 7 ) هو ظريف بن ناصح . كما في « معجم رجال الحديث » ج 9 ، ص 173 ، رقم 6029 ، وفي « رجال النجاشي » ص 209 ، رقم 553 : « ظريف بن ناصح أصله كوفي ، نشأ ببغداد ، وكان ثقة في حديثه ، صدوقا . له كتب منها : كتاب الديات . وكتاب الحدود . وكتاب النوادر . وكتاب الجامع في سائر أبواب الحلال والحرام » .، أنّ أبا عبد الله عليه السلام قال : « إن بعته لزمك وإن أعتقت لم يلزمك » ( 8 )( 8 ) « الكافي » ج 5 ، ص 303 ، باب المملوك يتّجر فيقع عليه الدين ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 199 ، ح 443 ، باب الديون وأحكامها ، ح 68 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 11 ، ح 29 ، باب المملوك يقع عليه الدين ، ح 1 . في « الكافي » : « أعتقته لم يلزمك الدين » ، بدل « أعتقت لم يلزمك » .. وحمل الشيخ في الاستبصار الروايتين على المأذون في التجارة ، دون الاستدانة ( 9 )( 9 ) « الاستبصار » ج 3 ، ص 11 - 12 ، وج 4 ، ص 20 - 21 .. ولا ريب أنّ الثانية مصدّرها أنّه أذن له في الشراء والبيع . وأمّا الأولى