تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
* ولو باع الدين بأقلّ منه وجب على المديون دفع ما عليه إلى المشتري على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو باع الدين بأقلّ منه ، وجب على المديون دفع ما عليه إلى المشتري على رأي . أقول : هذا مذهب ابن إدريس مع القول بصحّة البيع ، إذ هو لا يقول به أصلا إلَّا إذا بيع الدين على من هو عليه ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 56 .. وذهب الشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 311 .والقاضي إلى أنّه لا يلزم المدين أن يدفع أكثر ممّا دفع المشتري ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 389 ، المسألة 6 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 3 .. تعويلا على رواية محمّد بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل اشترى دينا على رجل ، ثمَّ ذهب إلى صاحب الدين فقال : ادفع ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، فقال : « يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 5 ، ص 100 ، باب بيع الدين بالدين ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 191 ، ح 410 ، باب الديون وأحكامها ، ح 35 .. وفي معناها رواية أبي حمزة عن الباقر عليه السلام ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 100 ، باب بيع الدين بالدين ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 189 ، ح 401 ، باب الديون وأحكامها ، ح 26 ..