والدية في حكم مال المقتول ، تقضى منها ديونه ووصاياه عمدا كان أو خطأ .
* وإذا أذن لعبده في الاستدانة لزم المولى أداؤه وإن أعتقه على رأي ، ويستوي غرماؤه وغرماء المولى في تقسيط التركة . ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان وتلف المال لزم ذمّة العبد ، ولو لم يأذن له فيهما فكذلك . ولا يتعدّى العبد المأذون .
شرح
قوله رحمه الله : « وإذا أذن لعبده في الاستدانة ، لزم المولى أداؤه وإن أعتقه على رأي .
أقول : هذا قول الشيخ في الاستبصار ( 1 )( 1 ) « الاستبصار » ج 3 ، ص 12 ، وج 4 ، ص 20 .وابن حمزة ( 2 )( 2 ) « الوسيلة » ص 274 .وابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 58 .، لما رواه أبو بصير في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال ، قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال : « إن كان أذن له أن يستدين ، فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين ، فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 5 ، ص 303 ، باب المملوك يتّجر فيقع عليه الدين ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 200 ، ح 445 ، باب الديون وأحكامها ، ح 70 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 11 - 12 ، ح 31 ، باب المملوك يقع عليه الدين ، ح 3 ..
فأطلق وجوبه على مولاه ولم يفصّل .