ولا يجب دفع العين وإن كانت موجودة ، ويملكه المقترض بالقبض .
ولا يلزم تأجيل الحالّ إلَّا أن يشرط في لازم .
وتجب نيّة القضاء مع غيبة المالك ، والوصيّة به مع أمارة الموت ، وعزله . ولو مات المالك سلَّمه إلى ورثته أو من يتّفقون عليه ، ولو جهله تصدّق به عنه مع اليأس .
ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمّي من خمر وشبهه .
ولا تصحّ قسمة ما في الذمم
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 175
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٧٥