به » أو « تصرّف فيه » والقبول : « قبلت » وشبهه .
ولو شرط النفع حرم حتّى شرط الصحيح عوض المكسّر ، ولم يفد الملك ، ولو تبرّع المقترض بالزيادة جاز .
وكلّ مضبوط بما يرفع الجهالة من الأوصاف يصحّ إقراضه ، فإن كان مثليّا ثبت في الذمّة مثله ، وإلَّا القيمة وقت التسليم
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 174
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٧٤