المطلب الرابع فيما يندرج في المبيع
وألفاظه ستّة :
الأوّل : الأرض والساحة والبقعة والعرصة ، فلا يندرج تحتها الشجر والزرع والبذر الكامن ، ويتخيّر المشتري مع جهله به بين الردّ والأخذ بالثمن . ويدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذّر انتفاعه به .
وتدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة ، وعلى البائع النقل وتسوية الحفر ، ويتخيّر المشتري مع الجهل ، ولا خيار للمشتري بترك البائع لها مع انتفاء الضرر بها