تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وفي أحدهما عقد التبن ويسير التراب وشبهه ، وبيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين ، ومدّ تمر ودرهم بمدّين أو بدرهمين ، وكذا ما شابهه . وأن يبيع الناقص بمساويه من الزائد ويستوهب الزيادة . ولا ربا بين الولد ووالده ، ولا بين السيّد وعبده المختصّ ، ولا بين
شرح
والشيخ في النهاية أطلق المنع من بيع اللحم بالحيوان ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 377 قال : « ولا يجوز بيع الغنم باللحم لا وزنا ولا جزافا » .. والظاهر أنّه أراد ما قيّده به في المبسوط من التماثل ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 100 : « لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه ، مثل أن تبيع شاة بلحم شاة ، أو بقرة بلحم بقرة . وإن باع شاة بلحم بقرة . فإنّه يجوز ، لأنّه يؤمن فيه الربا » .. ثمَّ إنّ المصنّف قال في المختلف : « لو قيل بالجواز في الحيوان الحيّ دون المذبوح جمعا بين الأدلَّة كان قويّا » ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 123 ، المسألة 80 .. واختار في التحرير الجواز ، استضعافا لسند الرواية ، لأنّ غياثا بتري ( 4 )( 4 ) « رجال الطوسي » ص 132 ضمن أصحاب الباقر عليه السلام : « غياث بن إبراهيم بتري » وفي ص 270 ضمن أصحاب الصادق عليه السلام : « غياث بن إبراهيم أبو محمّد التميمي الأسدي أسند عنه وروى عن أبي الحسن عليه السلام » ، « رجال العلَّامة » ص 245 : « غياث بن إبراهيم التميمي . ثقة روى عن أبي عبد الله عليه السلام وكان بتريا » ، ولمزيد التوضيح راجع « معجم رجال الحديث » ج 13 ، ص 228 - 232 .، ولمتنها ، لأنّ الكراهة ليست بصريحة في التحريم ( 5 )( 5 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 170 : « فالأقرب جوازه ومنع الشيخ رحمه الله تعويلا على رواية ضعيفة السند ، قاصرة عن إفادة المطلوب . » ..