الرجل وزوجته ، ولا بينه وبين الحربي ، * ويثبت بين المسلم والذمّي على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ويثبت بين المسلم والذمّي على رأي .
أقول : هذا رأي الشيخ ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 376 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 71 .والقاضي عبد العزيز بن البرّاج ( 2 )( 2 ) لم نعثر عليه في « المهذّب » وحكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 112 ، المسألة 76 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 479 .وابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 252 .ونجم الدين ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 40 ، « المختصر النافع » ص 152 .، لعموم النهي ( 5 )( 5 ) البقرة ( 2 ) : 275 : « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » وآل عمران ( 3 ) : 130 : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا » .، ولعصمة أموالهم بالالتزام بالشرائط ، فلا يباح أخذها بعقد فاسد .
وذهب المرتضى ( 6 )( 6 ) « الانتصار » ص 441 - 442 ، المسألة 253 . وأفتى بثبوت الربا بينهم في « جوابات المسائل الموصليات الثانية » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 181 - 185 .والمفيد ( 7 )( 7 ) لم نعثر على قوله في « المقنعة » ولكن حكاه عنه ابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 252 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 496 ، والعلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 112 ، المسألة 76 ، وراجع « مفتاح الكرامة » ج 4 ، ص 532 .وابنا بابويه إلى عدم الثبوت ( 8 )( 8 ) « المقنع » ص 374 ، وحكاه عن رسالة عليّ بن بابويه الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 496 ، وعن ابني بابويه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 112 ، المسألة 76 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 479 .، تعويلا على الإجماع ،