شرح
اللحم في الحيوان ، لا العكس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 258 ، قال : « قلنا : إن أسلف الغنم في اللحم ، لا يجوز بغير خلاف ، . ، وإن كان جعل اللحم الثمن ، والمسلَّم فيه الغنم ، ووصفها ، وضرب الأجل المحروس ، فذلك جائز » .، لعموم وأحلّ الله البيع ( 2 )( 2 ) البقرة ( 2 ) : 275 .، ولأنّ الربا إنّما هو في الموزون والمكيل ، وظاهر أنّ الشاة ليست أحدهما . وأجيب بأنّه عامّ يخصّ بدليل ، ونمنع اختصاص الربا بما ذكر ، ونمنع أنّه من باب الربا بل هو محرّم لعلَّة لا نعلمها .
وذهب الشيخان ( 3 )( 3 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 604 ، والشيخ الطوسي في « الخلاف » ج 3 ، ص 75 ، المسألة 126 ، « المبسوط » ج 2 ، ص 100 ، « النهاية » ص 377 .وابن الجنيد ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 122 ، المسألة 126 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 478 .والقاضي ( 5 )( 5 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 373 .وسلَّار ( 6 )( 6 ) « المراسم » ص 179 .وابن حمزة ( 7 )( 7 ) « الوسيلة » ص 254 .والمصنّف في المختلف ، إلى المنع ، لأنّه أحوط ، ولأنّه قول الأكثر ، ولادّعاء الشيخ الإجماع عليه ( 8 )( 8 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 76 ، المسألة 126 .، ولموثّقة غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كره اللحم بالحيوان » ( 9 )( 9 ) « الكافي » ج 5 ، ص 191 ، باب المعاوضة في الحيوان . ، ح 7 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 176 ، ح 794 ، باب الربا ، ح 14 وفيه : « كره بيع اللحم بالحيوان » ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 120 ، ح 525 ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر . ، ح 131 .. والكراهة كثيرا ما تستعمل في التحريم ( 10 )( 10 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 122 - 123 ، المسألة 80 ..