تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وخيار الشرط ، وهو ثابت لمن شرطه سواء كان أحدهما أو هما معا أو أجنبيّا أو لأحدهما معه . ويجب ضبط المدّة ، ومبدأها العقد ما لم يشترطا غيره .
شرح
فلا يخرج عن محلّ الإجماع . الثاني : أنّ مبدأ هذا الخيار - لهما أو للمشتري - مذ حين العقد ، صرّح به صاحب الشرائع ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 16 ، « المختصر النافع » ص 145 .والمصنّف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 96 ، المسألة 59 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 519 .. ويظهر من كلام المبسوط ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 85 .والسرائر أنّ مبدأه التفرّق ، لأنّهما نصّا على أنّ مبدأ خيار الشرط مذ حين التفرّق ، معللين بأنّ الخيار لهما يثبت بعد ث بوت العقد ولم يثبت قبل التفرّق ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 247 .، أو يقال هما سببان للخيار ، ولا تداخل في المسبّبات مع اختلاف الأسباب ، ولأنّه لو جامع خيار المجلس اجتمع المثلان ، ويمكن أن يقال لا نسلَّم توقّفه على ثبوت العقد إن عني بالثبوت اللزوم ، وإن عني به مطلق الثبوت فهو مسلم ، والإيجاب والقبول كافيان فيه ، والتداخل ممكن إذا قام عليه دليل ، ولا استحالة في اجتماع معرّفين على حكم واحد . ووجه الأوّل ، أنّه مقتضى إطلاق كلّ أجل ذكر في عقد ، ولأنّه المتبادر إلى الفهم ، فيكون حقيقة فيه ، ولأنّه لولاه لبطل ، لأنّه لا يعلم مبدؤه ، لعدم العلم بوقت التفرّق .