* وخيار الحيوان - وهو ثابت للمشتري خاصّة - ثلاثة أيّام من حين العقد على رأي شرطاه أولا ، ولو شرطا سقوطه ، أو أسقطاه بعد العقد ، أو تصرّف المشتري سقط .
شرح
قوله رحمه الله : « وخيار الحيوان ، وهو ثابت للمشتري خاصّة ثلاثة أيّام من حين العقد على رأي .
أقول : الخلاف هنا في موضعين :
الأوّل : اختصاص الخيار للمشتري في الحيوان وهو المشهور بين الأصحاب ، اختاره الصدوق ( 1 )( 1 ) « المقنع » ص 365 .وابن الجنيد ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 96 ، المسألة 59 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 483 .والشيخان ( 3 )( 3 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 592 ، والشيخ الطوسي في « المبسوط » ج 2 ، ص 78 ، « النهاية » ص 386 .وسلَّار ( 4 )( 4 ) « المراسم » ص 173 .، وابن البرّاج ( 5 )( 5 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 353 .وابن إدريس ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 2 ، ص 279 - 280 .ونجم الدين ( 7 )( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 16 ، « المختصر النافع » ص 145 .، لأصالة اللزوم في البيع ، خرج منه المشتري بالاتّفاق فيبقى البائع على