پرش به محتوای اصلی

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحه 83

پدیدآورندگان:

ص۸۳
فإن امتنع دفعه إلى الحاكم ، فإن تلف عند الحاكم فمن البائع ، وكذا كلّ حقّ حالّ أو مؤجّل حلّ فامتنع صاحبه من قبضه . ويجوز بيع المتاع حالَّا ومؤجّلا بأزيد من ثمنه أو أنقص مع علمهما بالقيمة ، ولا يجوز تأخير الحالّ بالزيادة ، ويجوز تعجيله بإسقاط بعضه .

المطلب الثاني في السلف

وفيه بحثان : [ البحث ] الأوّل في شرائطه ، وهي ثمانية : الإيجاب - ك‍ « بعت » أو « أسلفت » أو « أسلمت » ، والقبول . وذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، لا من كلّ وجه ، بل من الوجه